مقالات

مبدأ تكافؤ السلاح في المحاكم العراقية وانتهاك الدستور

يُشير مبدأ تكافؤ السلاح، المعروف أيضًا باسم مبدأ المساواة في الأسلحة، إلى مبدأ قانوني أساسي يُطبق في مختلف النظم القانونية في العالم .
حيث يقر المبدأ ضرورة توفير فرص متساوية لجميع الأطراف المتنازعة في القضية، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، وذلك لضمان محاكمة عادلة ونزيهة.

ويعد مبدأ تكافؤ السلاح أحد أهمّ المبادئ الأساسية في أي نظام قضائي عادل ونزيه. و قد اقره دستور جمهورية العراق النافذ في المادة 19 – رابعا بعد ان أضفى على حق الدفاع وصف التقديس بالنص “حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة”

يكتسب مبدأ تكافؤ السلاح أهمية بالغة في ضمان سير العدالة، حيث يساهم في تحقيق الأهداف التالية:
1. ضمان المساواة امام القانون اي أن جميع الأطراف تتمتع بنفس الحقوق والفرص القانونية، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي أو أي عوامل أخرى.
2. عدم التمييز حيث يُساعد المبدأ في منع التمييز ضد أي طرف من أطراف القضية، ويضمن حصول جميع الأطراف على معاملة عادلة في المحاكمات .
3. تعزيز الثقة في النظام القضائي العراقي يُساهم هذا المبدأ في تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي، وذلك من خلال ضمان أن جميع القضايا تُنظر فيها بشكل عادل ونزيه.
وفي التطبيق العملي والإجرائي فأن المبدأ يفترض ان يطبق على مختلف جوانب الإجراءات القضائية، بما في ذلك:
1. الحصول على المعلومة يجب أن يكون لدى جميع الأطراف المتنازعة إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة بالقضية، بما في ذلك الأدلة والوثائق والشهود.
2. تقديم الادلة ومناقشتها اي أن يُسمح لجميع الأطراف بتقديم أدلتها في المحكمة، وأن يتمتعوا بفرصة متساوية للرد على أدلة الطرف الآخر.
3. التمثيل القانوني الفعل اي أن يكون لدى جميع الأطراف الحق في الحصول على تمثيل قانوني كفء، سواء كان ذلك من خلال محامٍ خاص أو من خلال محامٍ مُعين من قبل المحكمة.
4. مناقشة الشهود ، أن يسمح لجميع الأطراف باستجواب شهود الطرف الآخر.
5. التبلغ بالقرارات والأحكام القضائية والتمكين من الطعن بها و المقتضى أن يكون لدى جميع الأطراف الحق في الطعن في الأحكام الصادرة ضدّهم.

على الرغم من أهمية مبدأ تكافؤ السلاح، إلا أنه قد يواجه بعض التحديات في التطبيق العملي في العراق ، وذلك على النحو الاتي:

1. عدم المساواة في الموارد المالية والقانونية فقد لا تتمتع جميع الأطراف بنفس الموارد المالية أو القانونية، مما قد يُعيق قدرتهم على الدفاع عن قضاياهم بشكل فعّال.
2. قد تفتقر بعض الأطراف إلى الخبرة القانونية اللازمة لفهم القوانين والإجراءات، مما قد يُؤثر على قدرتهم على حماية حقوقهم.
3. الضغوط والتأثيرات الخارجية ، فقد تُؤثر العوامل الخارجية، مثل الضغوط السياسية أو الإعلامية، على سير العدالة وتُعيق تطبيق المبدأ .
4. غياب المسائلة والرقابة الاشرافية على القضاء في أعمال مبدأ سرية التحقيق وتعسفهم في اللجوء للمواد 57 ، 152 الأصولية ومده ليشمل اطراف الدعوة .
5. تجاوز القضاة لادوارهم الرئيسية في الفصل في النزاع او الشكوى ليتضامنوا مع الادعاء في مواجهة المشكو منه او المدعى عليه ، باللجوء إلى تحجيم خطوات الدفاع في مواجهة اطلاق اليد لطرف الادعاء والمؤسسات التحقيقية في اثبات الاتهام في غياب واضح لمبدأ العدالة في الاجراءات القضائية.
6. صورية عمل جهاز الادعاء العام وخضوعه لذات المرجعية التي يخضع لها القاض المكلف في الفصل في النزاع ، الامر الذي خلق علاقة من التخادم بين الجهازين في مواجهة الطرف الأضعف في التمثيل وهو المتهم او المشكو منه او المدعى عليه .

ان الواقع العملي يؤشر اخفاقاً في الوفاء بالتزام دولي للعراق تقرره المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والمبادئ 1 ، 7 من المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين يوجب تدخل سلطتي القضاء والبرلمان لاجراء مراجعة جدية تضمن إعمال مبدأ تكافؤ السلاح لضمان العدالة في الاجراءات القضائية كما تقرره المادة 19 / سادسا من الدستور “لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية”

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!