مقالات

التعيين واعادة التعيين في قانون رقم (13) لسنة 2023(قانون

نظم احكام قانون الموازنة العامة التعيين وفق النصوص التي نظمت ذلك، اذ انه بين بأحكام القانون منع التعيين والتعاقد واستثنى بعض الجهات وبعض الفئات من المنع وقد اختلفت التطبيقات من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بذلك ولغرض الوقوف على ذلك نبين الاتي:
تضمنت احكام المادة(14/رابعا/أ) من قانون الموازنة العامة منع التعيين والتعاقد بالنص على(رابعا: أ- يمنع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة .ب- تستثنى وزارة الداخلية من الفقرة (أ) المذكورة آنفا لأغراض التعاقد مع (٣٧١٠٠) (سبعة وثلاثين الف ومائة شرطي) من ضمنها الف عنصر نسوي لمدة (٣) (ثلاث) سنوات وبأجر مقطوع قدره (٥٠٠) (خمسمائة الف دينار ) شهريا على ان يجري النظر في أمر تثبيتهم بعد انقضاء المدة المذكورة وفقا لحركة الملاك وتوزع النسب السكانية لكل محافظة .خامسا: تلتزم وزارة المالية الاتحادية بإضافة تخصيص درجات وظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين .) وتضمن تعليمات رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ ( تسهيل تنفيذ قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣) على منع التعيين والتعاقد على وفق احكام المادة ( 11/اولا/ب) بالنص على ( تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من المديريات الممولة مركزيا على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث الشاغرة او التي سيتم شغورها بسبب النقل او الاحالة على التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء الذين سيتم تعيينهم على ملاك وزارة الصحة من المشمولين(بقانون ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠) المعدل والمشمولين بقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٧ و قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٧ وخريجي معهد الخدمة الخارجية البالغ عددهم (١٦٠) الدورة الدبلوماسية (٢٨) على ان ينقل ملف التعيينات في جميع المؤسسات الحكومية الى مجلس الخدمة العامة الاتحادي استناداً لاحكام (٢) من الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (١٤) من قانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ على ان يتم العمل وفق الفقرة (٢) من كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المرقم بـ(ش.ز.ل/ ١٠ / ١ / ٥ / ٤٦٧٥٣ ) في ٢١/١٢/٢٠٢٢ وأعمام دائرة الموازنة في وزارة المالية الاتحادية المرقم (١٩٠١٩) في ١٨/٤/٢٠٢٣ وكتابي وزارة المالية الاتحادية المرقمين (٣٨٧٨) في ١٤/٦/٢٠٢٣ و(٣٦٥١٩) في ٣/٧/٢٠٢٣ في شأن استكمال إجراء تعيينات الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا للمشمولين بأحكام الفقرة (٣) من جدول (أ) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ بعد مراعاة توفر التخصيصات المالية في موازنة وحدات الإنفاق لسنة ٢٠٢٣ قبل البدء بإجراءات التعيين وعلى مجلس الخدمة العامة الاتحادي اصدار الضوابط اللازمة بالتعيين مع الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة مراعاة أحكام الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من المادة (١٤) من قانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ بالتنسيق مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي .ثانياً : تلتزم وزارة المالية الاتحادية بإضافة تخصيص الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء استناداً لأحكام البند (خامساً) من المادة (١٤) من قانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ مع مراعاة ما يأتي…) ، فضلا عما تقدم صدرت تعليمات رقم (2) لسنة 2023 “تسهيل تنفيذ احكام البند (ثانياً) من المادة (66) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025)، عليه فان التعيين وفق احكام القانون والتعليمات يمكن ان نبحثه كما يلي:
1-منع التعيين:
جرى المنع للتعيين مع حذف الدرجات الوظيفية الشاغرة بعد نفاذ احكام قانون الموازنة العامة لسنة 2023 بتاريخ 6/6/2023، ممن شغرت قبل نفاذ القانون، اذ ان القانون اوجب ان تقوم الوزارات كافة بحذف الدرجات الشاغرة او التي تشغر لاحقاً بعد التاريخ المذكور انفاً مع الإشارة الى المنع ينصرف الى إعادة التعيين لان الإعادة تستلزم توفر نفس شروط التعيين .
2-جواز التعيين للفئات الاتية:
تضمنت احكام المادة (14/ثانيا/أ) من قانون الموازنة العامة تحديد الجهات المشمولة بالتعيين بالنص على (1-. الدوائر الخدمية (أمانة بغداد، ومديرية ماء بغداد، ومديرية مجاري بغداد، والمؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والمؤسسات البلدية التابعة لكل محافظة، ودوائر المجاري في المحافظات، ودوائر الماء في المحافظات كافة) وعلى ان تحتفظ كل منها بشواغر حركة الملاك لغرض الاستفادة منها لتثبيت العقود حسب الأسبقية.2. الذين تم تعيينهم على ملاك وزارة الصحة من المشمولين بقانون ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة (٢٠٠٠) المعدل و قانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (٦٧) لسنة (٢٠١٧) و قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (٥٩) لسنة(٢٠١٧) على أن ينقل ملف التعيينات في جميع المؤسسات الحكومية الى مجلس الخدمة العامة الاتحادي.3. خريجي معهد الخدمة الخارجية البالغ عددهم (١٦٠) الدورة الدبلوماسية (٢٨).ب- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتعويض الدرجات الوظيفية من أبناء الأقليات من المكونات نفسها وحسب الآلية التي يتم اعتمادها في التعيين .ج- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإعادة (أعضاء مجلس النواب ، وأعضاء مجلس الوزراء ، والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي / و(المجالس البلدية في محافظة بغداد والبالغ عددهم ١٠٤) ورؤساء الوحدات الإدارية ) الى الوظيفة ضمن السلم الوظيفي من الدرجة الأولى فما دون وعلى وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي لهم وتحتسب المدة التي قضاها المذكورون انفا في تلك المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترقيع والتقاعد ، وعلى وزارة المالية استحداث الدرجات الوظيفية للمذكورين آنفا غير المعينين سابقا وفق تحصيلهم الدراسي.) .
اي ان التعيين يكون للفئات الاتي:
1-الدوائر الخدمية وهي دوائر الماء والبلدية والماء والمجاري ضمن تشكيلات وزارة الاعمار الإسكان والبلديات العامة وضمن تشكيلات امانة بغداد.
2-المشمولين بقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (٦٧) لسنة (٢٠١٧) و قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (٥٩) لسنة(٢٠١٧).
3- المشمولين بقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (٦٧) لسنة (٢٠١٧) و قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (٥٩) لسنة(٢٠١٧) ممن لم يجر استكمال إجراءات تعيينهم ضمن التعيينات لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم(2 ) لسنة 2022.
4-خريجي معهد الخدمة الخارجية البالغ عددهم (١٦٠) الدورة الدبلوماسية (٢٨).
5-تعويض الدرجات الوظيفية من أبناء الأقليات من الدرجات الشاغرة او التي تشغر مستقبلا من خلال منافسة المتقدمين من ابناء الأقليات نفسها.
6-إعادة الى الوظيفة لكل من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الوزراء، والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي و(المجالس البلدية في محافظة بغداد والبالغ عددهم ١٠٤) ورؤساء الوحدات الإدارية بحسب الاستحقاق الوظيفي لهم وفق خدمتهم في أعمالهم السابقة اما غير المعينين سابقا من المذكورين انفا يجري استحداث درجات وظيفية لهم من وزارة المالية بحسب التحصيل الدراسي لهم.
7-المفصولين السياسيين الذين تصدر قرارات بشمولهم بإحكام قانون المفصولين السياسيين رقم(24) لسنة 2005 من غير الموظفين. د. عباس مجيد الشمري /باحث قانوني

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!