مقالات

التنظيم القانوني لترفيع الموظف المتمتع بالإجازة وفق القانون

نظمت قوانين الوظيفة العامة في العراق ومنها قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008، الترفيع ومنح الاجازات للموظف العام، ولغرض الوقوف على ذلك فأننا نبين التنظيم القانوني للإجازات وأثره القانوني على الترفيع وكما يلي:
اولاً: الاجازات. تضمنت احكام قانون الخدمة المدنية الاجازات وكما يلي:
1- الاجازة الاعتيادية. تضمنت احكام المادة(43) من قانون الخدمة المدنية النافذ ، منح الموظف الاجازة التي يستحقها بالنص على (1- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة ايام من مدة خدمته .2- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول .3- يجوز تراكم الاجازات لمدة (١٨٠) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من (١٢٠) يوما براتب تام .4- اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ (٦٠) يوما بلا راتب.5- يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت.6 – تستحق الموظفة اجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده امدها اثنان وسبعون يومًا براتب تام على ان تتمتع بما لا يقل عن (٢١) واحد وعشرين يومًا منها قبل الوضع ويجوز تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع .7 – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( ١٣٠ ) يوما براتب تام .8- تمنح الاجازات من الوزير او من يخوله ذلك او رئيس الدائرة حسب صلاحياته . )، وان منح الاجازات الاعتيادية للموظف ليس له اثار قانونية على المدد الاصغرية للترفيع على وفق احكام المادة( 6/ثانيا/ب) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008، التي نصت على( أكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون)، عليه واستناداً لما تقدم فانه لا اثر قانوني للإجازة الاعتيادية على الترفيع ، ويستحق الموظف الترفيع من تأريخ استحقاقه القانوني للترفيع وهي توفر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي والشروط الاخرى.
2- الاجازة بدون راتب. نظم قانون الخدمة المدنية النافذ تمتع الموظف بإجازة بدون راتب ، وكذلك نظم القرار (418) لسنة 1987 ، منح الموظف اجازة بدون راتب لمدة سنتين وبعد ذلك صدر القرار (373) لسنة 1985 المعدل بالقرار (837) لسنة 1985 لتنظيم الاجازة بدون راتب بالنص على(١ – منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب او اجر اذا اقتضت الضرورة لمنحهم الاجازة)، وتضمن القرار نصاً صريحاً بعدم احتساب الاجازة لأغراض الخدمة ، اذ نصت الفقرة (2) من القرار (418) لسنة 1987 النص على( لا تحسب مدة الاجازة لأغراض الخدمة والتقاعد ) ، عليه فأن الاجازة بدون راتب وفق القرارات انفاً لا تحتسب من ضمن خدمة الموظف لأغراض الترفيع عند احتساب مدد الترفيع على وفق احكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 وفق احكام المادة ( 6) منه بشأن الترفيع وعلى الادارة ان تستبعد مدد الاجازة.
3- الاجازة المرضية. يستحق الموظف اجازة مرضية عن خدماته الوظيفية ، اذ نصت احكام المادة(46) من قانون الخدمة المدنية النافذ على ذلك بالنص على(- يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف الراتب على شرط :ا-ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (١٢٠) يوما مائة وعشرين يوما براتب تام ويليها تسعين يوما بنصف راتب- ان لا يتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوما براتب تام ومائة وثمانين يوما بنصف راتب.2- يجوز منح الموظف تحت التجربة لأول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوما براتب تام وخمسة واربعين يوما بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه للإجازات المرضية عند تثبيته .3- يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .4 – يستثنى من احكام هذه المادة، الموظف المصاب بمرض السل او السرطان او الجذام او اي مرض اخر لا يرجى شفاؤه او يستغرق علاجه مدة طويلة بتأييد الجهات الصحية المختصة، وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان . واذا لم يتمكن من استئناف عمله، يحال الى التقاعد )، عليه فأن القانون نظم الاجازة المرضية للموظف بأحكام القانون، ونظمت احكام المادة(2) من قانون العجز الصحي للموظفين رقم(11) لسنة 1999 ، الاجازة بشان الامراض المستعصية بالنص على (اولا – اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية او الخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها ٣ ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية .ثانيا – عند انتهاء الاجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية، اما باستئناف عمله او بتنسيبه الى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية واما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته .ثالثا – تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف الذي تقل خدمته عن ١٥ خمس عشرة سنة الى هذا الحد لغرض استحقاق الراتب التقاعدي مع اعفائه من الاستقطاعات التقاعدية المترتبة عن المدة المضافة لمن يحال على التقاعد .) ، وبما ان الموظف ليس له يد في ذلك ولا يوجد سند قانوني بشأن تأخير ترفيعه لأن النصوص القانونية التي نظمت الاجازة المرضية سواء في قانون الخدمة المدنية النافذ او قانون العجز الصحي لم تتضمن نصاً بشان تأخير الترفيع ، فأن ترفيع الموظف او منحه العلاوات السنوية يستمر طيلة مدة الاجازة المرضية ويثار تساؤل عن كيفية تقييم الموظف هنا؟ ، ونشير الى ان التقييم يعتمد على التقارير السابقة اثناء خدمته الوظيفية قبل اصابته بالأمراض وتمتعه بالإجازات المرضية .
4- الاجازة الدراسية. نظم قانون رقم(14) لسنة 2009 الاجازة الدراسية للموظف ونظم الترفيع بصورة واضحة على ذلك بأحكام القانون بالنص على (اولاً-أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (٢) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة ، إجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.) ، وبينت احكام القانون العلاوة والترفيع للموظف بالنص على( رابعاً-أ- تُعد مدة الإجازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعليـة لأغراض العلاوة و الترفيع والتقاعد في حالة حصوله على الشهادة المُتعاقد عليها.ب-لا تحتسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسياً لغرض العلاوة و الترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل لأي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك مؤيداً بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة ) ، لذلك فأنه يستحق الترفيع ويكون الترفيع للموظف من تأريخ الاستحقاق القانوني للترفيع ، وباثر رجعي من هذا التأريخ ، ولكن ما يجب التأكيد عليه ، ان تاريخ الاستحقاق القانوني للترفيع يجب ان تتوفر فيه الشروط كلها ومنها تحقق الدرجة الوظيفية مع التخصيص المالي ، وبخلاف ذلك لا يمكن ان يجري ترفيع الموظف من تأريخ الاستحقاق وانما يجري من تاريخ صدور الامر الإداري بالترفيع.
5- الاجازة براتب اسمي. نظم قانون الموازنة منح الاجازة براتب اسمي لمدة اربع سنوات او خمس سنوات بحسب القوانين التي صدرت فيها هذه الاجازة ، اما الترفيع فأن الموظف المجاز لا يمكن ترفيعه اثناء هذه الاجازة لأنه لم يكن في خدمة وظيفية فعلية هذا من جهة وتعذر التقييم الوظيفي له من جهة اخرى ، سيما انه لا يمارس اعماله الوظيفية والمهم ان احكام النص هي من تحدد الاثار القانونية للترفيع ، ونظم قانون الموازنة رقم(13) لسنة 2023 ( قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025) ، بالنص على ذلك بأحكام المادة(27) التي نصت على (أولا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أيا منهم وبناءً على طلب الموظف منح من لديه خدمة فعلية بالوظيفة لا تقل عن سنة واحدة من الموظفين إجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات ، باستثناء المديرين العامين الذين يديرون مديرية عامة ، وفي حال قطع الإجازة لا تسترجع الرواتب التي تقاضاها خلال مدة تمتعه بها ، على ان لا يتم احتساب الشهادة الدراسية الحاصل عليها في أثناء تمتعه بهذه الإجازة لأغراض الوظيفة ، وتحتسب مدة الإجازة خدمة وظيفية لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة وتستمر الاستقطاعات المستحقة عليه خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق له العمل في القطاع الخاص خلال تمتعه بالإجازة استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقاً لضوابط تصدرها وزارة المالية .) ، وهنا فأن النص واضح ان الموظف المجاز لا يمكن ترفيعه الى درجة وظيفية اعلى لأن النص واضح بأن الاجازة تحتسب لأغراض التقاعد فقط ولا يمكن شموله بالترفيع .الدكتور عباس مجيد الشمري/باحث قانوني

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!