مقالات

المشعوذون وطب الأعشاب

حين تملأ صفحات الفيس بوك اعلانات مايدَّعون انها عقاقير بشرية، بعض متع-اط*يها ماتوا بسببها والبعض الآخر مسَه الجنون وليس ببعيدين عمن إنقلبت هرمونات الذكورة عنده لأنثوية ، ألم يحِن وقت تدخل الدولة لردع فوضى التلاعب بحياة الإنسان باعتباره أثمن رأسمال ………
المادة 50 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 1970/44 …
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينارا أو بهما معا كل:-
1 – من زوال مهنة الصيدلة بدون إجازة أو حصل على إجازة بفتح محل بطريقة التحايل مع الحكم ببطلان الاجازة المذكورة.
2 – من استعار اسم صيدلي لغرض فتح محل وكذلك الصيدلي الذي أعار اسمه لذات الغرض مع الحكم بغلق المحل موضوع المخالفة.
3 – شخص غير مجاز بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه بإحدى وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولتها وكذلك كل صيدلي يسمح لشخص غير مجاز بمزاولة المهنة باسمه في الصيدلية.
4 – من غش أو قلد أحد الادوية أو المستحضرات الطبية أو المواد الكيمياوية أو باع شيئا منها مغشوشا أو مقلدا.
5 – من باع أو عرض للبيع أحد الادوية أو المستحضرات الطبية أو المواد الكيمياوية أو النباتات الطبية الفاسدة أو التالفة.
– من صنع أحد الادوية أو المستحضرات الطبية بدون إجازة.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!