مقالات

مكافئة نهاية الخدمة في الكليات الأهلية

فـــــوضــــى التشــــــــــريعات …
تُربِــك التعليم العــــــــالي الاهلي …
يطالب التدريسي في التعليم العالي الاهلي، والمنفك للوظيفة العمومية بطلبات يروم فيها حصوله على مكافئة نهاية الخدمة ومبالغ الاجازات المتراكمة,وفي مكافئة نهاية الخدمة, هم يحتجون بالمادة التاسعة من قواعد خدمة العاملين في الكليات الاهلية التي اصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع صدور قانون الجامعات والكليات الاهلية الملغي رقم 13/ 1996 والتي لم تنشر في الجريدة الرسمية لتكتمل شكلية النفاذ القانونية التي اوجبتها المادة العاشرة مدني عراقي (لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا…….الخ ) حيث كتبتها الوزارة حينها لامور تنظيمية مرحلية بحتة رافقت ظرفها وحداثة تجربتها والنقص مع حاجتها لمدونات تدير شؤونها, حيث الخلافات الفقهية والتطببيقية التي عصفتها في الكثير من مرافق اداراتها,وبقيت تدير الحياة فيها مع القانون رقم 13/1996 لحين صدور القانون رقم 25/2016الذي جاء اكثر تفصيلا واقترابا من واقع التعليم العالي الاهلي, وهاهي المادة 54 من القــــانون النـــافذ ( تطبق القوانين و الانظمة و التعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في شان كل حالة لم يرد فيها نص هذا القانون) و هي التي احالت كافة الخلافات التطبيقية الاهلية لقوانين الوظيفة العمومية, الامر الذي يعني معه انتفاء الحاجة للبحث والاجتهاد الا بما يعد نقصا تشريعيا يعاني منه حتى التعليم العالي الحكومي نفسه،وبالعودة لمكافئة نهاية الخدمة التقاعدية لتدريسيي التعليم العالي الاهلي الملتحقين للوظيفة الحكومية فقد نظمتها المــــــــــــــادة ( 21/تاسعا/1) من قانون التقاعد الموحد رقم 9/2014 المعدل ( يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافاة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات مضروبا بـ (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل.),وعليه ليس من المقبول او المعقول استلامهم لمكافئة نهاية الخدمة مرتين الاولى في الكليات الاهلية بموجب المادة التاسعة من قواعد خدمة العاملين الملحقة بالقانون 13/1996 الملغي والثانية بموجب قانون التقاعد الموحد المادة 21 منه , انه الجمع الذي تحظره القواعد العامة ولم يجزه نص وهو الذي يعد من قبيل الاثراء بلا سبب وعلى حساب مؤسسات التعليم العالي الاهلي التي تمثل مؤسسات نفع عام ,
وفوضى التشريعات هذه انما جاءت بسبب من ان اولى مطالبات التدريسيين في التعليم العالي الاهلي التي عرضت امام القضاء حظت دون وجه حق بتأييد الممثل القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومصادقته نفاذ قواعد خدمة العاملين حتى بعد الغاء القانون 13/1996 التي الحقت به وحلول المادة 32 من تعليمات تسهيل تنفيذ القانون 25/2016 التي الغت تعليمات تأسيس الجامعات والكليات الاهلية رقم 2/1989 المرافقة لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (814/1987) في عبور من المشرع لقواعد خدمة العاملين في الكليات الاهلية لعدم اعترافه بها لعدم اتخاذها الشكلية الواجبة لنفاذ التشريعات والتعليمات والقوانين والواردة في المادة 10 مدني ,والملاحظ ان القواعد اعلاه صدرت استنادا لأحكام البند أولا/9 من المادة 6والبند 16من المادة 12 والمادة 24 من قانون الجامعات ولكليات الاهلية رقم 13/1996 تقرر اصدار قواعد خدمة العاملين في الكليات الاهلية ) وعليه فهي واجبة الالغاء بعد ان الغيت الاساسات التي استندت عليها في القانون 13/1996 الملغي ,مع ملاحظة ان المادة 56من القانون 25/2016 ( اولا – يلغى قانون الجامعات و الكليات الاهلية رقم (13) لسنة 1996 و تبقى التعليمات الصادرة بموجبة نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها و على الكليات المؤسسة بموجب احكامه تكييف اوضاعها بما ينسجم و احكام هذا القانون ) .
ثانيا: ان تعليمات تسهيل تنفيذ القانون رقم 25/2016 صدرت وهي نافذة وقد عالجت ذات المواضيع التي عالجتها قواعد خدمة العاملين في الكليات الاهلية التي رافقت القانون الملغي رقم 13/1996 باستثناء مكافئة نهاية الخدمة مما يعني ان نية المشرع قد اتجهت لعدم اعتبارها بسبب صدور القانون رقم 25/2016 النافذ وقانون التقاعد الموحد رقم 9/2014 المادة 45 منه والذي عالجت تقاعد التعليم العالي الاهلي واردفه المشرع بأصداره نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 2/2022 وآخرها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18/2023….
ثالثا: اما فيما يتعلق بالاجازات المتراكمة لتدريسيي الكليات الاهلية ومايقابلها من رواتب فهي الاخرى تخضع لذات الفهم والتعامل المشار اليه انفا, وهي محكومة بالمادة 10 من قانون الخدمة الجامعية رقم 23/2008 المعدل وبموجبها سيأحذ التدريسي المنفك من التعليم العالي الاهلي للوظيفة الحكومية الجامعية كامل استحقاقاته منها ومن متراكم مبالغها ومددها , اما من ينفك منهم للوظيفة الحكومية غير الجامعية فحقوقهم هي الاخرى تأتيهم عبر قانون الخدمة المدنية رقم 24/1960 المعدل…

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!