هل التفريق طلاق يوجب تقويم مؤجل المهر بالذهب؟ – وليد
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (127) لسنة 1999 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3785 بتاريخ (2/8/1999) بأن “أولا: تستوفي المرأة مهرها المؤجل، في حالة الطلاق، مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج”، وواضح أن القرار الذي لا يزال نافذا يشمل المهر المؤجل فقط سواء كان كاملا أم نصفه عند الطلاق قبل الدخول، دون معجل المهر أو مهر المثل وفي حالة الطلاق فقط دون حالة الوفاة.
إلا أن الاجتهاد القضائي يثور في حالة حصول التفريق بين الزوجة والزوج، فهل أن التفريق يعتبر طلاقا وبالتالي للمُفرَّق عنها من زوجها المطالبة بمؤجل مهرها مقوما بالذهب؟
أرى من وجهة نظري المتواضعة أن التفريق طلاق، وتستحق المُفرَّق عنها من زوجها المطالبة بمؤجل مهرها مقوما بالذهب، لصراحة المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم (188) لسنة (1959) المعدل، التي عرفت الطلاق في الفقرة (أولا) منها بالنص: “الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة إن وُكلت به أو فوضت، أو من القاضي”، فرفع قيد الزواج لا يكون من القاضي إلا في دعاوى التفريق، وبالتالي فإن الطلاق بنص المادة المذكورة هو رفع لقيد الزواج سواء كان بإيقاع من الزوج أو الزوجة أو من القاضي، كما أن المادة (45) من نفس القانون أشارت صراحة إلى أنه “يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد الأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين طلاقا بائنا بينونة صغرى”.
فإذن، ما المانع أو المسوغ القانوني لاعتبار التفريق ليس طلاقا لأغراض القرار (127) لسنة (1999)؟ أليس “لا مساغ للاجتهاد في مورد النص” م/2 من القانون المدني رقم (40) لسنة (1951)؟ فكيف لنا إزاء كل هذه النصوص نجتهد ونقول إن التفريق ليس طلاقا ولا يجوز معه المطالبة بمؤجل المهر مقوما بالذهب.
لم أرَ حكما لمحكمة التمييز الاتحادية حول هذا الموضوع، وأتمنى ممن في حوزته هكذا حكم أن يزودنا به كي ينضج لدينا رأي قانوني في مسألة هامة موضع ابتلاء ووقوع في دوائر التنفيذ ومحاكم الأحوال الشخصية وتهم شريحة واسعة من النساء والرجال.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.