تعليق التشريعات والغائها تعليق على قرار مجلس الدولة
تضمن القرار انفاً ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم(30) لسنة 2003 تضمن تعليق النصوص القانونية او اللوائح او القرارات التي تمنح رواتب او اجور او حوافز للموظفين، وبعد صدور قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008، الغي الامر انفا، ومن ثم فأن القانون انفا نظم الرواتب التي تمنح للموظفين وعد كل ما يتعارض مع احكامه من الامر ملغياً اما ما لا يتعارض فانه يكون نافذاً وبشأن ذلك نبين الاتي:
اولاً: تضمن امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة(30) لسنة 2003 نصاً بشان تعليق التشريعات اذ نص في القسم (3) على (١ تعلق اعتبارا من اليوم الاول /١/ من شهر تشرين اول عام ٢٠٠٣ جميع القوانين واللوائح التنظيمية والأوامر القائمة او خلاف ذلك من سنن وتشريعات التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الأجور الخاصة او غير ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين والعاملين في القطاع العام يجوز لمدير الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة بالتنسيق مع وزير المالية الموقت منح الدوائر والمصالح العامة التي لا تتمكن من تطبيق إحكام هذا الأمر في التواريخ المحددة فيه استثناءات محدودة من هذا التعليق حتى تاريخ كانون اول عام ٢٠٠٣ ).
ثانياً: ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008، تضمن بأحكام المادة(3) النص على (أولا – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون)، وقد حدد جدول الرواتب ذلك ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم(400) لسنة 2015 الذي حدد رواتب موظفي الدولة والدرجات الوظيفية.
ثالثاً: نشير الى ان الغاء النص القانوني اما ان يكون بصورة الغاء القانون الضمني او الصريح فضلاً عما يستتبع ذلك من دمج القوانين ، عليه فأن النص القانوني يكون نافذ من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ، ان الغاء القانون الصريح يعني ان يتضمن القانون الجديد نصاً يتضمن الغاء القانون السابق كلاً او مواد معينة بحسب الأحوال التي يتضمنها ، واحياناً فأن المشرع لا ينص صراحة على الغاء القانون، وانما يكون ضمنياً عندما يكون هذا القانون قد انتهى العمل به بسب انقضاء المدة المحددة لتنفيذ القانون او تحقق الغرض من صدوره كما في قانون الاستملاك او التعويضات او قوانين الموازنة .
رابعاً: بينت المحكمة الاتحادية العليا في القرار المرقم (152، 153،154،155/اتحادية/تمييز/2012) بأن التعليق يختلف عن الإلغاء لان تعليق القانون لا يعني انه ملغى عند نظرها بالطعن بشأن امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (30) لسنة 2003 الذي بينت فيه ان جرى العمل بتعليق التشريعات وعدم الغاء التشريع وهنا يعني العودة للمبادئ القانونية بشأن نفاذ النص من عدمه.
خامساً: ان ما نستنتجه من قرار مجلس الدولة مدار البحث هو ان جميع النصوص التي جرى تعليق العمل بها والتي ترد في القوانين ومنها امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم(30) لسنة 2003 إذا ورد نص قانوني اخر ونظم الوضع القانوني الذي تنظمه سابقا فأنها تعد ملغية، وان لم يرد نص قانوني صريح بإلغائها اما إذا لم يرد نص لاحق ينظم الوضع القانوني لما نظمته ولم يرد نص لاحق بإلغائها فأنها تبقى معلقة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.