الجهة المختصة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعد بالعجز الصحي
نظم قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 مكافاة نهاية الخدمة بالنص عليها بأحكام المادة (1) من القانون (رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون .) ، عليه فان الموظف الذي يحال الى التقاعد يستحق مكافاة عن نهاية الخدمة من خلال دفع المبلغ المالي المشار اليه بأحكام القانون ، ونظم القانون صرف المكافاة التعويضية بالنص على (ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل.) ، ونظمت احكام المادة (21) كيفية احتسابها مكافاة نهاية الخدمة بالنص على (تاسعا ـ أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (١٢) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل .ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد ١ /١ /٢٠١٤. ) ، وتتحملها خزينة الدولة وفق النص بأحكام المادة (32/ثانيا ) من القانون انفا بالنص على (ثانيا ـ تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي: … ج ـ مكافأة نهاية الخدمة.).
عليه فان القانون بين المقصود بمكافاة نهاية الخدمة والية احتسابها والجهة المعنية بصرف هذه المكافاة وكذلك نظم المكافاة التعويضية للمصاب بالعجز الصحي ، اذ ان الفرق واضح بين مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف لمن يكمل السن القانوني للإحالة الى التقاعد او المحال الى التقاعد بناء على طلبه ، اما المكافاة التعويضية فأنها تمنح للمصاب والمشمول بالعجز الصحي وفق القانون ، أي ان الجهة المنية بصرف مكافاة نهاية الخدمة هيئة التقاعد الوطنية اعتبارا من تاريخ1/1/2014 تاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد اما الجهة المعنية بصرف المكافاة التعويضية فأنها دائرة الموظف .
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.