مقالات

عقد التدريسي في الجامعات الاهلية تعليق على قرار محكمة

اولاً: تضمن القرار بان العقد الذي يرتبط بموجبه التدريسي او المحاضر للعمل في الكليات الاهلية هو عقد غير مسمى، اذ انه لا يعد عقد عمل على وفق احكام قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 .
ثانياً : تضمن القرار بان أحد المحاضرين في احدى الكليات الاهلية الذي يعمل فيها بصفه محاضر وقد صدر امر وزاري من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعارته خدماته للعمل معاون عميد للكلية للشؤون العلمية ، وقد قامت الكلية بأنهاء خدماته وبدون سابق انذار بحسب ما ورد بالقرار ويطلب تعويضه عن المنافع التي ترتبت بذمة الجامعة.
ثالثاً: تضمنت احكام المادة (76/1) من القانون المدني العراق رقم(40) لسنة 1951 النص على (تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.) ، ولم يجري وضع تعريف للعقود غير المسماة بالقانون المدني ، ولكن هذه العقود التي لم يجر تسميتها بنص القانون وهي أي عقد على وفق احكام المادة( 73) من القانون المدني التي نصت على (العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه) ، ويسري على العقود المسماة وغير المسماة وهو شما تضمنه الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول فيما يخص العقود.
رابعاً: من خلال تدقيق ما ورد بالقرار فانه يتضح ان هيئة تعيين المرجع ترى ان طبيعة العقد لا يمكن ان تنصرف الى عقد العمل ، اذ ان قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 تضمن النص بأحكام المادة(1) على (سادسا – العامل : كل شخص طبيعي سواء اكان ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه و اشراف صاحب عمل و تحت ادارته ، سواء اكان يعمل بعقد مكتوب ام شفوي ، صريح ام ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر أيا كان نوعه بموجب هذا القانون …تاسعا – عقد العمل : أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا ، شفويا او تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت ادارة و اشراف صاحب العمل لقاء اجر أيا كان نوعه .)
خامساً: اتجهت هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية الى تسمية عقد التدريسي في الجامعة ومنها العقد موضوع البحث بعقد غير مسمى ، بسبب انه ينطبق عليه وصف العقد غير المسمى لأنها استبعدت عقد العمل ، اذ انها ترى انه اقرب الى العقد غير المسمى لأن هذا الأخير يعني ان الإرادة الحرة بإمكانها انشاء أي عقد مادام العقد غير مخالف للنظام العام والآداب ، أي بمعنى ان القانون لم ينظم هذا العقد فان الإرادة للمتعاقدين حرة في التعاقد ، ولذلك فان المشرع لا يمكن ان يلم بكل العقود ولكنه ينظم العقود التي يمكن حصرها ويقوم بتنظيمها ويمكن القول ان المشرع كلما اصبح العقد غير المسمى موجود في المجتمع ، فانه ينظمه ولكن علينا ان نؤكد ان العقد غير المسمى يجري تنظيمه وفق القواعد العامة التي تنطبق على العقد المسمى .
سادساً :عليه فان ما نستخلصه من القرار نتيجتين مهمتين:
1:يجب على المحكمة المختصة الاطلاع على بنود العقد في حال وجود نزاع قضائي وفي حال كان العقد لا يندرج تحت أي مسى من العقود التي نظمها القانون المدني او غيرها من القوانين الأخرى التي تنظم العقود المدنية او العقود الإدارية فانه يعد عقد غير مسمى .
2:ينعقد الاختصاص القضائي في العقود غير المسماة الى محكمة البداءة بحكم ولايتها العامة ، لان عد العقد غير المسمى لا يعني اختصاص محكمة القضاء الإداري او محكمة العمل فطالما هو عقد غير مسمى فان الاختصاص بالنظر فيه تكون لمحكمة البداءة .

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Oldest
Newest Most Voted
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!