مقالات

صلاحية الحكومات المحلية بالرقابة على الدوائر الاتحادية في

تضمن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 الصلاحيات الممنوحة للحكومة المحلية في الرقابة والاشراف على الدوائر في المحافظة سواء كانت المحلية او الاتحادية، ومن هذه الرقابة ما هو ممنوح الى مجلس المحافظة او الاقضية او المحافظ او القائممقام او مدير الناحية ولغرض الوقوف على ذلك نبحثه كما يلي:
اولاً: رقابة المجالس. ان هذه الرقابة اما من مجلس المحافظة او مجلس القضاء.
1-رقابة مجلس المحافظة : منح قانون المحافظات النافذ سلطات واسعة كما في احكام المادة(2) التي نصت على (أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية)، عليه من هنا يتبين لنا مهام مجلس المحافظة المهمة ، اذ انه يعد سلطة رقابية على الدوائر العاملة في المحافظة وله مخاطب المحافظ وفق ما يتضح له من وجود تقصير بإهمال الدوائر في المحافظة، ومن ثم حددت المادة ( 7/سادساً) مهام المجلس بصورة واضحة بالنص على ( الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها ) ، ولذلك فأن مجلس المحافظة لديه الاختصاصات بشان الرقابة على جميع انشطة الدوائر سواء كانت دوائر اتحادية او محلية.
2-رقابة مجلس القضاء: نظم القانون اختصاصات مجلس القضاء بأحكام المادة (9/رابعاً) بالنص على (مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء … ثامناً: مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة ) ، لذلك فأن الدوائر في القضاء تخضع لرقابة مجلس المحافظة فضلاً عن رقابة مجلس القضاء ، ونشير اهنا الى ان احكام المادة(24/أولا) من قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ التي تنص على (أ. في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس محافظاتهم)، ولذلك فأن صلاحيات مجلس القضاء تمارس من مجلس المحافظة التي وردت بالقانون ومنها انتخاب القائممقام وكذلك مدير الناحية ، اذ تضمن القانون بأحكام المادة(8/ ثالثاً) ذلك بالنص على ( ١. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني)، وهنا يجب التأكيد ان لها صلاحية اعفاء القائممقامين ومدراء النواحي المعينين اصالة اما المعينين وكالة من المحافظ اثناء تعليق عمل مجالس المحافظات فان المحافظ بإمكانه انهاء تكليفهم وفق قاعدة توازي الاختصاص.
ثانياً: رقابة رؤساء الوحدات الإدارية. وان هذه الرقابة تكون اما من المحافظ او القائممقام او مدير الناحية.
1-رقابة المحافظ
تضمنت احكام المادة (31) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم(21) لسنة 2008 صلاحية المحافظ بالنص على(رابعاً : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد .) ، عليه فأن للمحافظ الاشراف على عمل الدوائر في المحافظات سواء كانت اتحادية او محلية وله اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذه الدوائر في حال عدم القيام بواجباتها وفق القانون ، ولكن يجب التمييز بين الدوائر المحلية و الاتحادية ، لأن الاشراف وان كان يعد من اختصاص المحافظ ، ولكن اتخاذ الإجراءات القانونية يكون من اختصاص الوزارات والهيئات المستقلة فيما يتعلق بالدوائر الاتحادية ، اما الدوائر المحلية فأن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الموظفين المخالفين يعد من اختصاص المحافظ كما في نص القانون الذي تضمن ذلك بأحكام المادة (31) بالنص على (ثامناً : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (٤٥) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص )، وبين مجلس الدولة ذلك بالقرار المرقم (88/2019) الصادر بتاريخ 28/10/2019 بأن للمحافظ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق موظفي وزارة المالية كون دوائرهم نقلت وفق احكام المادة (45) من قانون المحافظات ويعد المحافظ هو الوزير المختص ، وبنفس المضمون القرار المرقم بالعدد(28/2020) الصادر بتاريخ 30/4/2020 ، وبينت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المصادق من المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة ، بانه ليس للمحافظ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظف في الوزارات التي لم يجري نقلها الى المحافظات كما في دوائر وزارة العدل بموجب القرار المرقم بالعد( 2014/قضاء موظفين/تمييز/ 2019) الصادر بتاريخ 16/9/2019.
2-رقابة القائممقام
تضمن قانون المحافظات اختصاص المحافظ بالأشراف على الدوائر في القضاء بأحكام المادة(41) بالنص على (ثانياً: ١الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء.)، ولذلك فان الاشراف يجري من القائممقام وله اتخاذ الاجراءات القانونية وبنفس الاحوال كما في اختصاص المحافظ بشأن الدوائر الاتحادية والمحلية بالتفصيل السابق.
3-رقابة مدير الناحية
لمدير الناحية صلاحية الاشراف على الدوائر في الناحية وفق احكام المادة (43) بالنص على (أولاً: ١الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها، ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد.)، عليه فأن اختصاص مدير الناحية يكون بحق جميع الدوائر الاتحادية والمحلية اما اتخاذ الإجراءات القانونية فأنه يكون بالتفصيل السابق كما في اختصاص القائممقام والمحافظ.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Oldest
Newest Most Voted
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!