الاستقالة في القانون العراقي – عباس مجيد شبيب
نظم القانون العراقي الاستقالة للموظف بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 بالنص بأحكام المادة (35) على (١للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص .2-على المرجع ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الاّ اذا صدر امر القبول قبل ذلك .3-اذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد او قبله .) ، وبينت احكام المادة (37) من القانون احكام الاستقالة بالنص على (١ – على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تأخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة يعد مستقيلا .2 – على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا .3 – يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع) ، وعليه فان القانون العراقي يأخذ بالاستقالة الحكمية ونظم القانون ان الموظف المستقيل يخسر الاجازات بالنص بأحكام المادة ( 49) من قانون الخدمة المدنية على (١ يخسر الموظف المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية و المرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير او لانتخابه لعضوية المجلس الوطني او للدراسة او التخصص ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الاجازات عند عودته الى الخدمة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة والاربعين) .2 – يمنح الموظف المستقل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى ١٨٠ يوما ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك) وعليه نبين الاتي بشان الموضوع:
اولا: تعريف الاستقالة
على الرغم من تعريف الاستقالة بتعاريف عدة ولكن يمكن ان تعرف بانها (افصاح الموظف عن رغبته في ترك العمل نهائيا) ( ).
ثانيا: الحالات التي يمكن للموظف فيها تقديم الاستقالة
يحق للموظف وفق القانون ان يقدم طلب استقالة من الوظيفة، ولكن عليه ان يقدم طلبا بذلك الى الإدارة وفق القانون والتي عليها ان ترد بالموافقة او الرفض او تقبل الاستقالة بمرور المدة المحددة بالقانون من دون رد الإدارة، ولكن على الموظف ان لا يترك العمل في الدائرة الا بعد قبولها بصورة صريحة بإصدار الامر الاداري بذلك او بانتهاء المدة المشار اليها بالقانون ومن ثم اصدار امر اداري بذلك ، لأنه بخلاف ذلك فانه يتعرض للعقوبات الانضباطية لأنه وطالما لم يصدر امر اداري بأنهاء حياته الوظيفية يعد موظفا على الملاك الدائم للدائرة ( ).
ثالثا: اما بشأن الحقوق التي يتمتع بها الموظف المستقيل فانه يمكن ان نبينها على الوجه الاتي:
1- يحق للموظف المستقيل العودة الى الوظيفة اذ انه لا يوجد ما يمنع من ذلك، ولكنه اذا أراد ذلك وكما موضح بالقرار التشريعي رقم(220) لسنة 2002 التضمن النص على (استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :اولا – أ – للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اعادة تعيين الموظف المستقيل او الذي اعتبر مستقيلا أو المحال على التقاعد دون اكماله السن القانونية الى الخدمة بالعنوان الوظيفي الذي يراه مناسبا دون التقيد بعنوانه الوظيفي السابق. ب- تحتسب للموظف المعاد تعيينه وفق احكام هذا القرار خدمته الوظيفية السابقة على ترك الوظيفة لأغراض الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.ثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (700) والمؤرخ في 13 / 5 / 1980.ثالثا – لوزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.).
2- لاتعد الاستقالة مانعا من الحصول على الحقوق التقاعدية اذ تضمن احكام المادة ( 13) من قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 النص على (المادة- ١٣ لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الاقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق ٧٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل سن (٤٥) خمسة واربعون من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمسة عشر سنة , وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتأريخ اكماله السن المذكور.).
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.