الية تطبيق احكام القانون رقم (19) لسنة 2024 قانون التعديل
تضمنت احكام القانون بالمادة (3) النص على (تحتسب المدة التي قضاها الموظف في المرتبة التي يشغلها للدرجة التي تلي درجته السابقة عند ترفيعه قبل تنفيذ هذا القانون الى درجة أعلى استثناءً من البند (أولاً) من المادة (٦) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ المعدل لغرض تطبيق هذا القانون على ان لا يترتب على ذلك اثراً مالي بأثر رجعي ) ، وتضمنت المادة (6) من قانون رقم (22) لسنة 2008 بالنص على (أولا ــ الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي) وبين مجلس الدولة بقراره بان التطبيق السلم للقرار يكون من خلال منح الموف الراتب التي ترتبت له بالنص على ( تحتسب المدة التي قضاها الموظف المشمول بأحكام المادة(3) من القانون رقم(19) لسنة 2024 قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 ممن تعذر ترفيعهم بسبب اشغالهم عناوين مغلقة لأغراض العلاوة والترفيع) ولغرض التطبيق السلم للقانون فانه يجب التأكيد على ان يكون كما يلي:
اولا: بينت ضوابط وزارة المالية التي صدرت مؤخرا بالكتاب المرقم (42042) بتاريخ 17/9/2024 بالفقرة (2) منها بان تراعى احكام المادة(8) من القانون ( قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008) بالنسبة لمن يشغل الدرجة الثانية وتنص المادة على (اولاً – إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها. ثانيا – إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الأعلى التالية.) وعملا بأحكام المادة (9) التي تنص على (أولاً ـ إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته او منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته .ثانياً ـ يستمر منح الموظف في المرتبة (١١) من الدرجة الأولى علاوته السنوية بما لا يتجاوز راتب الحد الأدنى للدرجة العليا (ب)) ، وضمن تدرج الوظيفة يجري النظر بترفيعه ومطابقة راتبه مع الدرجة المذكورة يعني الدرجة (1) ويمنح علاوة إضافية اما الفقرة (3) من الضوابط فبينت بان يجري الترفيع لمن لم يجر ترفيعه وان يجري ذلك بالاستفادة من المراحل التي قضاها في الدرجة التي كان مسكن فيها قبل صدور القانون بشرط ان يكون لمرحلتين فقط اما بعد صدور قرار مجلس الدولة رقم(50) لسنة 2025 فان تطبيق القانون يكون كمايلي:
أولا: ان المقصود بتطبيق احكام القانون بالنسبة للدرجات الوظيفية وصولا الى الدرجة الأولى ضمن السلم الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم(400) لسنة 2015 لمن سكن ضمن الدرجة الوظيفة وبعد ذلك جرى فتح العنوان الوظيفي المغلق له يكون من خلال تبيان ذلك من خلال هذه الأمثلة:
1- المثال الاول: موظف بالدرجة الخامسة المرتبة التاسعة (5/9) وبعد تطبيق القانون وشموله بالنص فانه ترفيعه يكون بالدرجة الرابعة المرتبة الخامسة(4/5).
2- المثال الثاني: موظف بالدرجة الخامسة (5/11) ويتقاضى علاوات المرحة الرابعة بالدرجة الرابعة قبل تطبيق القانون (4/4) فانه وبعد تطبيق القانون يمنح الدرجة الوظيفية الثالثة المرتبة الخامسة (3/5).
3- المثال الثالث: موظف بالدرجة الخامسة المرتبة الأخيرة (5/11) ويتقاضى علاوات المرحة السابعة بالدرجة الرابعة قبل تطبيق القانون (4/7) فانه وبعد تطبيق القانون يمنح الدرجة الوظيفية الثانية المرتبة الثالثة(2/3).
ثانيا: اما بالنسبة للموظفين بالدرجة الثانية فان تبيان ذلك من خلال هذا المثال:
موظف بالدرجة الثانية المرتبة التاسعة (2/9) وبعد تطبيق القانون وشموله بالنص فانه ترفيعه يكون بالدرجة الأولى المرتبة الخامسة (1/5).
ثالثا: نطاق تطبيق القانون يكون لمن لم يجر ترفيعه لعدم وجود درجة وظيفية اعلى من درجته ضمن السلم الوظيفي ولا ينصرف الى حالات أخرى لم يجر ترفيع الموظف فيها لسبب اخر لان نص القانون ينصرف لهذه الحالة فقط / الدكتور عباس مجيد الشمري
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.