أخبار العراق

حبس امرأة لمدة عامين بتهمة الترويج لحزب البعث

وكالات – أصدرت محكمة جنايات واسط، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة عامين ضد امرأة أدينت بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فقد تم إصدار الحكم استناداً إلى أحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والار*ها*بية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، وأيضاً استدلالاً بأحكام المادة 132/3 من قانون العقوبات.

تنص المادة 7 من قانون حظر حزب البعث على أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات لكل من ينتمي إلى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون، أو من يروج لأفكاره وآرائه باستخدام أي وسيلة، مهما كانت. كما تشمل العقوبات كل من يجبر أو يهدد أو يؤثر على أي شخص للانتماء إلى هذا الحزب.

جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Oldest
Newest Most Voted
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!