مقالات

توفى ولم يخلص من نكد زوجته

في قرارها المرقم  / ٢١٤٧ / الهيئة المدنية / ٢٠١٥ قررت محكمة التمييز العراقية في دعوى ادعى وكيل المدعية فيها لدى محكمة بداءة البياع بأن المدعى عليهما قد غصبا الأثاث العائد لموكلته والتي تبلغ أقيامها (۱۳۹،۷۷۰،۰۰۰) ولا متناع المدعى عليهما من تسليم الأثاث المطالب بها عليه طلب دعوة المدعى عليهما إضافة للتركة وتسليم الأثاث العائد لموكلته والبالغ أقيامها أعلاه وتسليمها لموكلته عيناً وإن  تعذر ذلك أقيامها مع تحميل المدعى عليهما المصاريف كافة ، وبتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٨ وبالعدد ٢٥٤٢ / ب / ٢٠١٤ أصدرت محكمة بداءة البياع حكماً حضوريا برد دعوى المدعية شكلا
طلب وكيل المدعية – نقضه للأسباب الواردة فيها  نقض الحكم تمييزاً بعدد ١٩٦٨ / المدنية / ٢٠١٤ في .. ۲۰۱۷/۱۱/۲۷ أصدرت ذات المحكمة في 19 ٣/٢٢/ ٢٠١٥ حكما حضورياً يقضي برد  دعوى المدعية على المدعى عليها الأولى للأسباب الواردة آنفا ورد دعواها على ال المدعى عليها الثانية من جهة الخصومة وتحميل المدعية المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليها الثانية . طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزا مرة اخرى  فقررت محكمة التمييز القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه ولما استند إليه من أسباب قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون . ذلك أن الدعوى أقيمت إضافة للتركة وقد تأيد من خلال التحقيقات التي أجرتها المحكمة أن المميزة (المدعية تطالب الحكم لها بتسليم الأثاث العائدة لزوجها المتوفى وإن تعذر أقيامها وبالتالي فأنها لا تدخل ضمن الأثاث الزوجية بل هي مالا شائعا يدخل ضمن التركة وحيث أن المال الشائع ينبغي المطالبة به عن طريق دعوى إزالة الشيوع للمال المنقول مالا المواد (٤/۱۰۷۲) و ۱۰۷۳ و ١٠٧٤) من القانون المدني وحيث أن المميزة / المدعية أقامت الدعوى خلافا لما تقدم فتكون دعواها موجبة للرد بالنسبة للمدعى عليها المميز عليها الأولى وحيث أن المميز عليها الثانية المدعى عليها الثانية لم تتأيد خصومتها كونها لا علاقة لها بموضوع الدعوى وحيث أن الخصومة إذا كانت غير متوجهة فتحكم بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها وحيث أن المحكمة قد اعتمدت وجهة النظر المتقدمة عند إصدارها للحكم فيكون حكمها قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ ١٧  / رجب / ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠١٥/٥/٦ م
 
 
نشرتُ القرار اعلاه في صفحة ” مسارات قانونية ” وكتبتُ عنه تعليقا بسيطا قلت فيه :
اطلعتُ على قرارٍ تمييزي منشور في مجلة ( مجموعة الاحكام القضائية ) في العدد / ٢ لسنة ٢٠١٨ في صفحة ( ٦٨) يتعلق بدعوى اقامتها زوجة المتوفي على وريثتين انتقدتُ صاحب المجلة الذي اقتطع جزءا مهما من تكملة القرار مما حال بيننا وبين معرفة من هاتين المدعى عليهما التي ردت محكمة البداءة الدعوى تجاههما شكلاً !
ثم واضح ان محكمة البداءة هي المختصة بنظر دعوى الاثاث الزوجية حينما لا يكون احد اطرافها من اطراف عقد الزواج اي غير الزوج او الزوجة ولكن لو دققنا في المادة ( ٣٢ / ١ ) مرافعات سنجد ان دعوى المدعية موضوع هذا القرار قيمتها (١٣) مليون دينار عراقي فيكون الحكم الصادر فيها من محكمة البداءة صادرا بدرجة اولى وقابلا للاستئناف و التمييز و لا ادري لماذا فوّت وكيل الزوجة هنا طريق طعن مهم ربما ظنا منه ان دعوى موكلته اثاث زوجية و القرار الصادر فيها لا يقبل سوى التمييز !!
المثير للجدل القانوني ان محكمة البداءة قررت رد الدعوى شكلا غير ان محكمة التمييز قررت رد الدعوى موضوعا حيث استندت الى ادلة في الدعوى تثبت ان الاثاث تعود للزوج المتوفي لا للزوجة وبالتالي اصبحت بعد وفاته ارثا يشترك فيه جميع ورثته من ابوين وزوجة وابناء وان بإمكان الزوجة ان تقيم دعوى ازالة شيوع لهذه الاثاث فتأخذ حصتها و حصة ابناءها القاصرين كونها الوصية عليهم و ستخوض محكمة البداءة حينئذ بمدى قابلية هذه الاثاث للقسمة على الورثة او عدم ذلك ،، لكن لماذا قررت محكمة التمييز في ذيل قرارها الى تصديق قرار محكمة البداءة رغم اختلاف الرد في احكامهما اما كان الاصح ان تقرر تصديق الحكم من حيث النتيجة فقط ؟؟
هذا فهمي القاصر والمتواضع لقرار اعجبني و قرأته بإمعان وخرجتُ فيه بهذه التعليقات القانونية البسيطة ، وبعيدا عن القانون مرورا بحال الدنيا و مصائرها فإن هذا الزوج المسكين مات ولم يخلص من نكد زوجته بحيث تقاضي اهله على اثاث ستتركها اجلا ام عاجلا وتلتحق به الى المصير الاخير ، ما اعجب الانسان و أكثر جرأته !

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!