مقالات

ليس للنائب طلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع العام مباشرة ….تعليق على قرار مجلس الدولة (12) لسنة 2023

اصدر مجلس الدولة العراقي قراره بالعدد (١٢ / ٢٠٢٣ ) في ٥ / ٢ / ٢٠٢٣ جوابا على استفسار وزارة الصحة حول صلاحيات مجلس النواب العراقي في طلب الوثائق والمعلومات من الوزارات ودوائر الدولة والقطاع العام في اطار ممارسته لواجباته الرقابية على السلطه التنفيذية والذي تضمن مبدأ مفاده ( يكون طلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع العام من خلال اللجان الدائمة في مجلس النواب بعلم رئيس المجلس ونائبيه باستثناء ما يمنع القانون إفشاء مضمونه ) ، ولنا على هذا القرار التعليق الاتي :
١. اعطت المادة ( ١٥ / ثانيا ) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ للنائب في اطار ممارسته عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي اجراء المخاطبات والمراسلات الرسمية بصورة مباشرة الى رؤساء الجهات المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقله ورؤساء الجهات غير المرتبطه بوزارة واعلام الرئيس بذلك ، كما الزمت المادة (١٦ / اولا ) من ذات القانون الدوائر الحكومية كافه التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمة للمواطنين ، وبذلك نجد ان المادة (١٥/ ثانيا ) قد اعطت النائب صلاحية المخاطبه للوزارات ودوائر الدولة بصورة مباشرة وان هذه المخاطبة غير موقوفه على إجازة رئيس المجلس وانما بعلمه فقط .
٢.نصت المادة (٣٢ / ثالثا ) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ على ان ( يتولى مجلس النواب اعمال الرقابة على السلطه التنفيذية وتتضمن الرقابة الصلاحيات الاتية : ثالثا : طلب المعلومات والوثائق من اي جهة رسمية بشأن موضوع يتعلق بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين او تطبيقها من هيئات ومؤسسات السلطه التنفيذية ) ووفقا لهذا النص فأن طلب المعلومات والوثائق من مؤسسات السلطه التنفيذية غير مطلق من كل قيد ، وانما يجب ان ينحصر في حالات تتعلق بالمصلحة العامة وهو مصطلح واسع غير محدد وكذلك الحالات المتعلقه بحقوق المواطنين وتطبيق القانون ، ولم يبين النص المذكور آلية طلب هذه المعلومات والوثائق هل تتم من رئاسة المجلس بناءا على طلب احد لجانه النيابية أو أو أحد نوابه أو مجموعه معينه من النواب .
٣. استند مجلس الدوله لاقرار المبدأ موضوع التعليق على نص المادة (٧٨) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على ان ( للجان الدائمة الطلب بعلم رئيس المجلس ونائبيه من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها ) ، وبذلك حدد النظام آلية طلب المعلومات والوثائق الذي يتوجب ان يكون بطلب احد لجانه وبعلم رئيس المجلس ونائبيه ، كما وسع النص من نطاق الجهات المشموله بطلب المعلومات ليدخل منظمات المجتمع المدني في نطاقها ، كما قيد النص صلاحية النائب في طلب الاوليات والوثائق بصورة مباشرة من مكتبه الخاص الواردة في المادة ( ١٥ / ثانيا ) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ سابق الذكر ، وبذلك استند المجلس في تفسيره للنصوص الى قواعد التفسير وتقديم النص اللاحق على السابق في حال وجود تعارض بينهما .
٤. قيد قرار مجلس الدولة حتى صلاحيات لجان مجلس النواب في طلب المعلومات والوثائق بالحدود التي يسمح بها القانون لافتقار المنظومه التشريعية لقانون ينظم حق الاطلاع على المعلومات لحد الان وفقا لمبدأ شفافية الادارة ووفقا لما يسمى بقوانين تحت الشمس ، وهذا القيد متمثل بنص المادة ( ٤٣٧) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل التي عاقبت من يفشي سرا من أسرار مهنته في غير الاحوال المصرح بها قانونا ، وبذلك قيد المجلس حق طلب المعلومات والوثائق بمعيار لسر المهني للموظف الذي لايجوز له الاباحة باسرار وظيفته الا في الحالات المقررة بموجب القانون ، كما ان هنالك نصوصا تجعل الاباحة أو التصريح بالوثائق والمعلومات وحتى التاريخية منها موقوف على إجازة الوزير المختص بناء على توصيه من الجهة المختصه بحفظ هذه الوثائق ومنها نص المادة ( ١٠ / اولا ) من قانون حفظ الوثائق بالعدد (٣٧) لسنة ٢٠١٦ التي نصت على ان ( لايجوز إخراج وثيقه من الوثائق المودعه في دار الكتب والوثائق الوطنية أو الموجودة لدى الاشخاص في جمهورية العراق الا بقرار من وزير الثقافه بناءا على توصيه من الدار المذكورة ) .
٥. ان قرار مجلس الدولة وفقا لوجهة نظرنا اتجه لتقييد صلاحية النائب في مباشرة المخاطبات المباشرة مع وزارات ودوائر الدولة بعد شهد الواقع العملي التوسع في هذه الصلاحيات وتوظيفها لاغراض شخصية منبته الصله عن الصالح العام ، وان حصر طلبات الوثائق والمعلومات باللجان النيابية يعطيها الغطاء المهني للعمل النيابي لان الطلبات ستخضع لرقابه رئيس اللجنه والأعضاء فيها ، لذا ندعو مجلس النواب الى اقرار قانون شفاف يعطي الحق للاشخاص الطبيعية والمعنوية الحق في طلب المعلومات وتنظيم آليات الطلب والاعتراض على رفض هذه الطلبات بعد انحسار مبدأ سريه اعمال الادارة بما يمكن المؤسسات الرقابية والمواطنين على حد سواء من ممارسة الرقابة والاطلاع لمختلف الأغراض بما في ذلك البحثيه ، ومن الله التوفيق.
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!