مقالات

الأثر القانوني لمقدمات الدساتير على القرارات الادارية تعليق

اولاً: تضمن قرار مجلس الدولة الفرنسي النص على(بما أنّ الاستشارة الإلزامية لكل لجنة فنية مشتركة قبل أن يعتمد مجلس إدارة كل مؤسسة عامة ذات طابع علمي وثقافي ومهني طلب الجمع المنصوص عليه بموجب الأحكام المذكورة أعلاه للمادة L. 711-1 من قانون التربية، والتي تهدف إلى إبلاغ كل من هذه المجالس عن رأي ممثلي موظفي المؤسسة المعنية تشكل لهم ضمانة تنتج من مبدأ مشاركة العاملين في التحديد الجماعي لظروف العمل المكرس بموجب الفقرة الثامنة من مقدّمة دستور عام 1946 ؛ وبما أنه يتبيّن من وثائق الملف أنه، إذا تمت استشارة اللجان الفنية المشتركة للمدرستين بشأن مشروع النظام الأساسي لمدرسة الأساتذة العليا، فلم يحصل ذلك إلا خلال اجتماع مشترك انعقد في 9 تموز / يوليو 2009، أي بعد قرارات مجلسي الإدارة التي صاغت طلب الجمع ؛ وبما أنّ عدم التشاور المسبق مع كل لجنة بشأن مبدأ الدمج، الذي حرم ممثلي الموظفين من الحصول على ضمانة، شكّل مخالفة تجعل المرسوم المطعون فيه مشوباً بعيب قانوني ).
ثانياً: صدر القرار بناء على الطعن المقدم من أعضاء مجلس الإدارة في مدرستي مدرسة الأساتذة العليا في ليون Lyon ومدرسة الأساتذة العليا في فونتيناي سان كلو Fontenay-Saint-Cloud واللجان الفنية فيها يطلبون ابطال المرسوم الصادر بشان توحيد المؤسستين المرقم 1533-2009 الصادر في 10 كانون الأول / ديسمبر 2009 المتضمن إنشاء مدرسة الأساتذة العليا في ليون Ecole Normale Supérieure de Lyon.
ثالثاً: ان قرار مجلس الدولة الفرنسي اقر أحد المبادئ التي يستند عليه القضاء في فرنسا وهي ان مقدمات الدساتير لها قوة نصوص الدستور الفرنسي النافذ لسنة 1958 والذي بدوره تضمن الإشارة الى مقدمة دستور 1946 وجعلها جزء من نصوص الدستور الفرنسي النافذ، وهذه المقدمة تتضمن النص على (يشارك كل عامل من خلال وساطة ممثليه في التحديد الجماعي لشروط العمل وكذلك في إدارة المؤسسات.) ، وهو ما يتفق معه اغلب الفقه الدستوري بالقيمة القانونية لمقدمة الدساتير واهميته بالوثيقة الدستورية ، وقد أكد المجلس الدستوري في فرنسا القيمة القانونية لمقدمة دستور 1946 بأحد قراراته ، وعليه فان ذلك هو ما استقر عليه القضاء الدستوري الفرنسي.
رابعاً: تضمن القرار التأكيد على الأثر القانوني لأبطال القرار الإداري بأن لا يرتب أي اثار على حقوق المواطنين من قرار الابطال يما يؤدي الى التعدي على المصلحة العامة والخاصة للفئات المخاطب بها القرار.
خامساً: لم يتسنى لنا الاطلاع على قرار للقضاء الإداري العراقي عن ابطال قرار اداري لتعارضه مع مقدمة دستور العراق لسنة 2005 ليتسنى لنا مقارنته بقرار مجلس الدولة الفرنسي ولكن يمكن القول اننا نرى انه هو الاتجاه الصائب.
سادساً: بالرجوع الى احكام الدستور نشير الى ان احكام المادة(13) منه التي تنص على (اولاً: -يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً: -لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلا كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه.) عليه فأن النص تضمن القيمة العليا لأحكام الدستور، عليه فان الديباجة تعد من مقومات الدستور وتدخل ضمن الوثيقة الدستورية لان النصوص لم تتضمن السمو لنصوص الدستور فقط عليه فأن ديباجة الدستور تعد جزء لا يتجزأ من احكام الدستور .
سابعاً: نستنج من احكام هذا القرار وما جاء بديباجة دستور العراق ان اصدار الإدارة للقرار الإداري يجب ان لا يكون مخالفا لما جاء بديباجة دستور العراق لسنة 2005 وفي حال تضمن مخالفة لما جاء بالديباجة فانه يمكن لأصحاب المصلحة وفق احكام قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم(30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم(25) لسنة 2021 ان يجري الطعن بعدم صحة القرار وفق احكام المادة (93/ثالثا) من احكام الدستور سيما ان المقتضى ان يأخذ مجلس الدولة دوره في هذا المجال والذي مازال لم تتضح ملامحه بصورة كبيرة. الدكتور عباس مجيد الشمري /باحث قانوني

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!