مقالات

قوانين اسقاط الجنسية في العراق

( قانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠ وقانون رقم ٦٦٦ لسنة ١٩٨٠ ..مقارنة اولية)
ان اسقاط الجنسية الاصلية لمواطني اي دولة اصبح من الامور المحرمة بموجب العرف الدولي انما الاسقاط ( سحب) الجنسية المكتسبة فهو اجراء درجت عليه الكثير من الدول في حالات معينة منها اعطاء بيانات كاذبة عند الحصول على هذه الجنسية ( المكتسبة ) او القيام بنشاطات مضرة بالمصالح الدولة المانحة للجنسية.
كما انه لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يبقى الانسان بدون جنسية فتلك من الامور المستقرة في القانون الدولي الخاص.
وقد شهد تاريخ العراق الحديث صدور قانونين لاسقاط الجنسية الاول صدر في العهد الملكي هو القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠ والقانون الثاني هو القانون رقم ٦٦٦لسنة ١٩٨٠ ويشترك القانونان في ان لهما دوافع سياسية الا اني في السطور القادمة القي الضوء على الفروقات الجوهرية بينهما:
١ان قانون ١٩٥٠ يختص بطائفة واحدة من العراقيين هم اليهود بينما قانون ٦٦٦/ ١٩٨٠ يشمل كل العراقيين من اصل اجنبي وهي عبارة ضبابية قابلة للتأويل حسب مشيئة الحاكمين واجهزتهم القمعية وقد جرى تطبيقه بشكل واسع على الاكراد الفيليين والعراقيين من تبعية ايرانية وعلى العراقيين من تبعية بريطانية ( هنود وباكستان) وحتى على بعض العراقيين من حملة جنسية التأسيس او الجنسية الاصلية.
٢ ان قانون ١٩٥٠ يشمل من يملك جنسية التأسيس ( بموجب قانون الجنسية ١٩٢٤) والجنسية الاصلية العراقية (بموجب قانون ١٩٦٣) بينما يوحي قانون ٦٦٦/ ١٩٨٠ انه يشمل مكتسبي الجنسية او المتجنسين.
٣ قانون ١٩٥٠ لا يشمل سوى الذين يخرجون او يحاولون الخروج من العراق بطريقة غير شرعية.
وكذلك من يتقدم طواعية بطلب اسقاط جنسيته.
بينما يشمل قانون ١٩٨٠ العراقيين الموجودين داخل العراق.

٤ ان الذين شملهم قانون ١٩٥٠ كانوا مخيرين وليسوا مجبرين على اسقاط جنسيتهم وبذلك هو يختلف تماما عن قانون ١٩٨٠.
٥ قانون ١٩٥٠ منح اليهود حقا” لم يمنحه لاي عراقي آخر وهو حق اسقاط الجنسية مع العلم ان جنسية التأسيس والجنسية الاصلية هي مفروضة على المواطنين العراقيين وليست اختيارا” ولا يجوز اسقاطها طواعية الا في حالات خاصة منها الحصول على جنسية أخرى او زواج العراقية من اجنبي.
ويشكل قانون ١٩٥٠ انتهاكا للاعراف الدولية التي تمنع الفرد او الدولة من اسقاط جنسيته ان لم يكن لديه جنسية اخرى.
والجدير بالذكر ان قانون الجنسية العراقي الحالي رقم ٢٦ لعام ٢٠٠٦ قد اعاد الجنسية العراقية لفاقديها وابناءهم بالتبعية بموجب قانون ١٩٨٠ وكل من سقطت عنه الجنسية لاسباب سياسية او عنصرية او طائفية واستثنى المشمولين بقانون ١٩٥٠ من ذلك.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!