مقالات

دعوي صحة التوقيع

دعوى صحة التوقيع هي دعوى ترفع أمام المحكمة المختصة، بغرض إثبات صحة توقيع شخص معين على محرر معين. وتعد هذه الدعوى من الدعاوى التحفظية، حيث لا تنظر المحكمة في موضوع المحرر، وإنما تقتصر على التحقق من نسبة صدور المحرر إلى المدعى عليه.

**شروط قبول الدعوى**

يشترط لقبول دعوى صحة التوقيع توافر الشروط الآتية:

* **أن يكون المحرر المطلوب إثبات صحة توقيعه محررًا رسميًا أو عرفيًا.**
* **أن يكون المدعى عليه هو من وقع على المحرر.**
* **أن يكون المدعى هو صاحب المصلحة في إثبات صحة التوقيع.**

**إجراءات الدعوى**

ترفع دعوى صحة التوقيع بصحيفة موقعة من المدعي أو وكيله، وتودع قلم كتاب المحكمة المختصة. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

* **اسم المدعي ولقبه وصفته ومحل إقامته.**
* **اسم المدعى عليه ولقبه وصفته ومحل إقامته.**
* **موضوع الدعوى.**
* **الطلبات.**
* **الوقائع التي تستند إليها الدعوى.**

وبعد تقديم صحيفة الدعوى، يقوم قلم الكتاب بإعلانها إلى المدعى عليه، وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى.

**حكم الدعوى**

إذا حضر المدعى عليه في الجلسة وأقر بصحة توقيعه على المحرر، حكمت المحكمة بصحة التوقيع. أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو حضر ولم يقم بإقرار بصحة التوقيع، حكمت المحكمة بصحة التوقيع بناءً على شهادة الشهود أو القرائن الأخرى.

**مدة نظر الدعوى**

تنظر دعوى صحة التوقيع على وجه الاستعجال، ويجب على المحكمة أن تصدر حكمها في الدعوى في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ أول جلسة.

**أثر الحكم**

يحوز الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع حجية الأمر المقضي به بالنسبة للمدعى عليه والخلف العام له.

**الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ العقد**

تختلف دعوى صحة التوقيع عن دعوى صحة ونفاذ العقد في الآتي:

* **دعوى صحة التوقيع تنظر في صحة توقيع شخص معين على محرر معين، بينما تنظر دعوى صحة ونفاذ العقد في صحة العقد ونفاذ آثاره القانونية.**
* **دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية، بينما دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية.**
* **يصدر الحكم في دعوى صحة التوقيع بصحة توقيع شخص معين على محرر معين، بينما يصدر الحكم في دعوى صحة ونفاذ العقد بصحة العقد ونفاذ آثاره القانونية.**

**أمثلة على الدعاوى التي ترفع بدعوى صحة التوقيع**

* **دعوى صحة توقيع عقد بيع ابتدائي.**
* **دعوى صحة توقيع عقد إيجار.**
* **دعوى صحة توقيع عقد وكالة.**
* **دعوى صحة توقيع عقد زواج.**
* **دعوى صحة توقيع عقد طلاق.**

**نص المادة 45 من قانون الإثبات المصري**

“لا يجوز الطعن في التوقيع على الورقة العرفية إلا بدعوى صحة توقيع.

وترفع هذه الدعوى على التوقيع دون النظر إلى موضوع الورقة.

وإذا أقر المدعى عليه بالتوقيع حكمت المحكمة بصحة التوقيع.

وإذا لم يحضر المدعى عليه أو حضر ولم يقم بإقرار بصحة التوقيع، حكمت المحكمة بصحة التوقيع بناء على شهادة الشهود أو القرائن الأخرى.”

مؤمن رميح
محامي ومستشار قانوني
01550073080

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!