مقالات

حرية التعبير في الاتفاقيات الدولية والتشريعات العراقية

حرية التعبير في الاتفاقيات الدولية والتشريعات العراقية.
حرية التعبير، فحرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان إن ممارسة حرية التعبير بدون خوف أو تدخل غير قانوني من الأمور الأساسية للعيش في مجتمع يمكن فيه للناس الحصول على العدالة الاجتماعية والتمتع بحقوقهم الإنسانية. إن من واجب الحكومات منع خطاب الكراهية والتحريض، ولكن البعض منها يسيء استخدام السلطة لإسكات المعارضة السلمية بواسطة سن قوانين تجرِّم حرية التعبير. وغالباً ما تفعل ذلك باسم مكافحة الار*ها*ب أو الأمن القومي أو الدين.
ولمتطلبات حرية التعبير يجب توفر:
حرية المعلومات، حرية الصحافة
أن وقود حرية التعبير الحصول على المعلومات ومن هذا جاءت المادة19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والتي اكدت ( المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود) على الرغم ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة أخلاقية غير ملزمة وهذا لايعني ان المجتمع الدولي غفل عن حرية التعبير في مواثيق دولية حيث ترجمة الإعلان في المادة19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والتي نصت على
(1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.) .وفي هذا السياق نشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 59 (د ـ 1) المؤرخ 14 كانون الأول / ديسمبر 1946 والذي ينص على أن حرية المعلومات هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وإذ نشير إلى القرار 25 ج/ 104 الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو عام 1989، والذي يشدد على تعزيز حرية تدفق الأفكار بالكلمة والصورة بين الأمم وداخل كل أمة وإلى قرار الجمعية العام 45/ 76 ألف المؤرخ 11 كانون الأول / ديسمبر 1990 بشأن الإعلام في خدمة البشرية.
في سنة 1995، تبنت مجموعة من المختصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، مبادئ جوهانسبرغ حول الأمن القومي وحرية التعـبير والوصـول إلى المعلومات، حيث أكدت المبادئ على حق كل شخص في حرية التعبير.
وعلى الصعيد الإقليمي أكد الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، و الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان سنة 1969 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1979، والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد في القمة العربية السادسة عشرة سنة 2004، كما تجدر الإشارة إلى أنه في سنة 1978، تبنـت اليونـسكو في وثيقـة الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعـم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب، الحق في حرية الرأي والتعبير .وفي هذا السياق أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرار رسمي في العشرين من ديسمبر/كانون الأول عام 1993 يوم الثالث من مايو/أيار يوما عالمياً لحرية الصحافة..حيث الذكرى لإحياء اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي خلال اجتماع للصحفيين الأفريقيين نظّمته اليونسكو وعُقِد في ناميبيا في 3 مايو 1991.
وينص الإعلان على أنه لا يمكن تحقيق حرية الصجافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة وقائمة على التعددية. وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا.اما على الصعيد الوطني حيث التشريعات الصادرة بعد عام 2003 وعلاقتها بحرية التعبير وكان اولها الامر رقم 14 الصادر عن سلطة الحاكم المدني في العراق بول بريمر،حيث عرف بالامر 14 او ما عُبر عنه الامر رقم 14/10 في حزيران من العام 2003 والذي كان مفاجئا لما حواه من قيود وانتهاك ومصادرة لحرية التعبير وقد جاء في الجزء الثالث من الامر المذكور وتحت باب اكتشاف النشاط المحظور (يجوز للمدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ان يأذن باجراء عمليات تفتيش للاماكن التي تعمل فيها المنظمات الاعلامية العراقية دون اخطار، بغية التاكد من امتثالها لهذا الامر، ويجوز له مصادرة أية مواد محظورة واية معدات انتاج محظورة، ويجوزله اغلاق اية مبان تعمل فيها هذه المنظمات، ولن يـُسمح بدفع اي تعويض عن اي من المواد او المعدات المصادرة او المباني المغلقة).
ثم تلاه الامر رقم 65 والذي بموجبه تاسست الهيئة الوطنية للاتصالات والاعلام لتنظيم البث الاذاعي. ومنح تراخيص البث واشار الامر الى الحرية في اصدار الصحف دون الحاجة الى الحصول على ترخيص بذلك من اية جهة، رافق ذلك صدور الامر 66 عن سلطة الائتلاف المؤقتة والمتضمن اصدر صحيفة يومية واذاعة ومحطة تلفزيونية، وصدر الامران عن المدير المدني لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر في 20 / اذار/ 2004.
وتم اعتماد الامر 65 والامر 66 كاساس للتعامل مع وسائل الاعلام العراقية كما تم استخدام الامر 14 والذي يسمح بموجبه مطاردة الصحف وتفتيشها واغلاقها اوسع استخدام وما زال ساري المفعول
ورغم وجود نص دستوري يكفل حرية الرأي والتعبير؛ والجدير بالذكر ان في قانون المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام رقم التشريع : 65
تاريخ التشريع : 20-03-2004، (القسم (13)
يدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه، ويبقى ساري المفعول الى حين قيام الادارة الانتقالية العراقية بوضع تشريع ينسخه ويحل محله) حيث هذا التشريع نافذ ويؤكد على الامر 14 لبريمر ويحد من حرية التعبير .
و بالنظر إلى مواد قانون العقوبات 111 لسنة 1969 حيث ربط الإعلام بالامن الوطني والاخلاقيات العامة والاداب العامة والمصلحة العليا للبلاد. وما زال هذا القانون ساري المفعول بمواده. ويمكن وفقا لهذا القانون توجيه عقوبة ما يوصف بج#ريم*ة القذف والتشهير على وفق المادة 434 من قانون العقوبات العراقي. كما يتضمن القانون المدني رقم 40 لعام 1950 امكانية الحكم على الاضرار الناتجة عن التشهير في الاعلام. ويعد قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل استخدام الاعلام في قضايا التشهير ظرفا مشدداً، ينبغي ان تفرض المحاكم جراءها أقصى عقوبة وفي المواد 82 و83 و 179 و200 من القانون المذكور نجد ترسانة من المواد المتعلقة بجرائم النشر والتي تتراوح بين تجريم الانتقاد، ونشر الاخبار المتعلقة بمؤسسات الدولة، واذاعة الاخبار او نشر الوثائق الخاصة بالدوائر والمصالح الحكومية، او المؤسسات العامة وتتراوح هذه العقوبات بين السجن لفترة تتراوح من السنتين الى السجن المؤبد. وكذلك المواد 178 و179 و180 و182 من نفس الفانون عقوبات بين السجن والسجن المؤبد
واذا ما عدنا الى الدستور العراقي، ( المادة 38:
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والاداب:
اولا:- حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل.
ثانيا:- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر. ثالثا:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.). نجد ان هناك تناقض واضح بين امر بريمر (14) النافذ والمادة 38 من الدستور العراقي الدائم والتزامات العراق الدولية، واخيرا ان مسودة قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي” التي تمت مناقشتها في مجلس النواب لعددة مرات تعتبر إعادة بصيغة مشددة لمواد قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 والأمر ( 14 بريمر) حيث يجب الأخذ بنظر الاعتبار في اصدار قانون وفق المادة 38 من الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق، بما في ذلك الاعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والتي صادق عليها العراق في 25 / 1 / 1971 وميثاق الأمم المتحدة.
المصادر /
الدستور العراقي 2005.
قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل.
موقع قاعدة التشريعات العراقية.
موقع الأمم المتحدة.
منظمة العفو الدولية.
د. مازن شندب – جامعة الجنان

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!