مقالات

آلية تعيين رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم

تضمن قانون الاستثمار الية تعيين رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم، بموجب احكام القانون رقم (13) لسنة 2006( المعدل) ، اذ ان القانون تضمن الية التكليف ومن الجدير بالذكر انه جرى تعديل هذه الالية ، بعد تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل) ، ولذلك فأن ذلك ادى الى اختلاف في تطبيقات بعض المحافظات بهذا الشأن مما دفعنا الى تسجيل بعض الملاحظات وكما يلي :
اولاً: لقد رسمت احكام المادة ( 5) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 الية التعيين بالنص على (ثانياً :أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (٥) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة ) ، عليه فأن التنظيم القانوني لتعيين رئيس هيئة الاستثمار يكون لمدة خمس سنوات ومن خلال ترشيح المحافظة ومن الطبيعي فأن المقصود هو ترشيح الماحفظ وموافقة مجلس المحافظة .
ثانياً:يشترط القانون ان يكون المرشح لشغل منصب رئيس هيئة الاستثمار من ذوي الخبرة والاختصاص ، عليه فأن المقصود بالخبرة هي ان يتمتع الموظف بخبرة معينة من خلال عمله بادارة المشاريع التجارية او الصناعية او االزراعية ، كما ان يكون عضو في مجلس ادارة الشركات ، وهنا المقصود ان تكون الخبرة بالقطاع الحكومي او القطاع الخاص ، طالما ان النص لم يحدد الخبرة وان يكون لديه اختصاص يتلائم مع ادارة الهيئة كما في التخصصات القانونية او الادارية او الهندسية ، اما بعض الاختصاصات فانها قد تكون بعيدة كما في الاختصاصات الطبية او الصحية مثلاً ، لان النص اشترط ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص اي يكون لديه خبرة باعمال هيئة الاستثمار لغرض تنفيذ اهداف قانون الاستثمار.
ثالثاً:يجري ترشيح رئيس الهيئة وفق احكام قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم(21) لسنة 2008 الذي نظم ذلك باحكام المادة (7) من القانون انفا بالنص على(تاسعا :-1 ــ الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (٣) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه ) ، وان المقصود بالوزير المختص هو المحافظ ، عليه فان ترشيح المحافظ يكون لثلاثة اشخاص ، ومن ثم يجري باختيار مرشح واحد ومنم ثم عرض المرشح على مجلس الوزراء من خلال الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض للتصويت على تعيينه وفق احكام المادة (8) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 في حال تحقق شروط التعيين.
رابعاً:تكون مدة تعيين رئيس هيئة الاستثمار بالمدة (5) سنوات ، وبمعنى انه بمرور هذه المدة فأن رئيس هيئة الاستثمار يعود الى درجته السابقة قبل تعيينه بالمنصب ،لان تعيينه مؤقت ولايستحق درجة مدير عام بعد انتهاء هذه المدة ومن الطبيعي فأن هذه المدة التي قضاها كرئيس الهيئة تحتسب الى خدماته السابقة اي انها تحتسب لارغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
خامساً:اما اعفاء رئيس هيئة الاستثمار من المنصب يكون بنفس آلية تعيينه من خلال احكام المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالنص على(تاسعا :2- إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا للأسباب الواردة في الفقرة (٨) من هذه المادة .) ، اي ان طلب الاقالة يكون من خلال اقتراح المحافظ وموافقة مجلس المحافظة وعرض الموضوع على مجلس الزراء بوصفها الجهة المختصة بالتعيين الا في حال انتهاء المدة المحددة وفق احكام القانون فان ذلك لا يتطلب عرضه على مجلس الوزراء .
المستشار القانوني
د.عباس مجيد الشمري
باحث قانوني

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!