الحوار الهاديء

البرلمان العراقي ورسوبه في المادة 26 / 2

الكاتب: سمير اسطيفو شبلا
البرلمان العراقي ورسوبه في المادة 26 / 2

سمير اسطيفو شبلا

الى غبطة البطريرك مار روفائيل الاول ساكو الموقر
كلمتكم في الوقفة الاحتجاجية على البطاقة الموحدة الذي وافق عليها مجلس النواب بتاريخ 27/10/2015 وخاصة المادة 26/2 التي تخص اكراه الاولاد القاصرين من المسيحيين واليزيديين والصابئة دون سن 18!!! نعم له مخالف للقيم ويشيئ للوحدة الوطنية والتوازن المجتمعي والتعددية الدينية والعيش المشترك كما جاء في كلمتكم الموقرة!!!! ولكنه قرار د*اع*شي بامتياز لسبب بسيط جدا الا وهو (الاية التي تقول: لا اكراه في الدين) لم يأخذ بها بل اخذ بايات التي يستند عليها د*اع*ش والقانون الجعفري، كيف ؟ لنبرهن

الموافقة باطلة قانونا
اولا: القانون يخالف المواد التالية في الدستور
المادة 1 و 2 و3 و37 والمادة 42 من الدستور العراقي

ثانيا: مخالف ومضاد الشرعة الدولية
الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948وخاصة المادة 18 والعهدين لسنة 1966 وتقرير الامم المتحدة حول صكوك العهدين وتقييمهما!!
(إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 54/157 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإلى قرارها هي 1998/9 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1998،
وإذ تضع في اعتبارها أن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان يشكلان أول معاهدتين دوليتين شاملتين وملزمتين قانوناً في ميدان حقوق الإنسان ويؤلفان، مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان؛
وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن حالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان (E/CN.4/2000/89) )
( الجزء الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
المادة 2
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.)
المادة 5
1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.

هكذا نعمل؟
كيف نتحرك عمليا دون المظاهرات والاجتماعات وخاصة من غير الاختصاص
نتحرك حسب المواد المشار اليها ادناه
البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1996 – 2015 مفوضية حقوق الانسان
المادة 2
البلاغات
يجوز أن تقدّم البلاغات من قبل , أو نيابة عن , أفراد أو جماعات من الافراد يدخلونضمن ولاية دولة طرف ويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة. وحيثما يقدم بلاغ نيابة عن أفراد أو جماعات أفراد , يكون ذلك بموافقتهم الا اذا استطاع صاحب البلاغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة
المادة 3
1 – لاتنظر اللجنة فى أى بلاغ مالم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانصاف المحلية المتاحة قد أستنفذت . ولاتسرى هذه القاعدة اذا أستغرق تطبيق سبل الانصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة .
2 – تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ فى الحالات التالية :
أ – متى لم يقدم البلاغ فى غضون سنة بعد استنفاد سبل الانصاف المحلية , بأستثناء الحالات التى يبرهن فيها صاحب البلاغ على تعزر تقديمه قبل انقضاء هذا الاجل ,
ب – متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية , الا اذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ ,
ج – متى كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت , أو مازالت , موضع بحث بموجب اجراء اّخر من اجراءات التحقيق الدولى أو سبق التسوية الدولية,
د – متى كان البلاغ متنافيا مع أحكام العهد ,
و – متى كان البلاغ غير مستند الى أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية أو متى كان يستند حصرا الى تقارير نشرتهاوسائط الاعلام ,
ك – متى شكل البلاغ اساءة لاستعمال الحق فى تقديم بلاغ , أو
ل – متى كان البلاغ مجهول المصدر أو غير مكتوب .
المادة 13
تدابير الحماية
تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الاشخاص الذين يخضعون لولايتها لأى شكل من أشكال سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لما يقدمونه الى اللجنة من بلاغات عملا بهذا البروتوكول .
المادة 22
اللغات الرسمية
2 – يقوم الامين العام للامم المتحدة باحالة نسخ موثقة من هذا البروتوكول الى جميع الدول المشار اليها فى المادة (26) من العهد .

خلاصة الخلاصات
اولا: لا يمكن ومن غير المعقول ان يُبعد اصحاب الخبرة والاختصاص من اتخاذ قرار بحجم مصير شعب مهما كانت الاسباب
ثانيا: ستقوم شبكة ومحكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط باتخاذ تدابيرها القانونية لانتزاع حقوق مكوناتنا الاصلية والاصيلة في العراق وخاصة الاكراه في الدين، حسب ما ورد اعلاه، وتم تشكيل لجنة خاصة للسفر الى خارج العراق لمتابعة الامر واخرى الى داخل العراق
ثالثا: نعم نشكر جميع الذين تضامنوا معنا بعدم التوقيع على هذا القرار المزري، ومن وقعه او يوقعه لاحقا مشارك في ج#ريم*ة قلع المكونات او الشعوب الاصلية من جذورها، انه امتحان الاخلاق والقيم والحقوق
هكذا نعمل
(لن ننام ما دام شعبنا مُضطَهَد)
نتطوع مع التحالف الغربي وقوات البيشمركه الابطال لتحرير سنجار وعودة مكون اصيل الى دياره، كل نقطة دم تراق على ارض سنجار وغيرها! ثمنها غال وغال
اربيل في 12/11/2015..

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!