مقالات

إختصاص القانون الدولي الجنائي

إن إشراك مجلس الأمن في آلية تحريك الدعوى أمام القضاء الدولي الجنائي عن طريق منحه حق الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية – و إن كان هذا يمنحه أيضا سلطة ” الفيتو ” على اختصاص القضاء الجنائي الدولي ضمن حدود الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة – يوسِّع من جهة أخرى نطاق الملاحقة أمام القضاء الجنائي الدولي ، و ذلك بتحرير هذه الأخيرة من صلات الإقليم و الجنسية بالنسبة لمرتكبي الجرائم الدولية أو الانضمام و القبول بالنسبة للدول في علاقتها مع اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية . كما سعى القانون الدولي الجنائي إلى تفعيل الضمانات الإجرائية التي تكفل استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية ، و من بين هذه الضمانات الإجرائية استبعاد استيفاء الشروط المسبقة في حالة قيام مجلس الأمن بالإحالة ، حيث اعتبر مجلس الأمن المصدر الأكثر ثقة ، و عليه فلا يترتب إبلاغ الدول المعنية بالجرائم الدولية المرتكبة و لا يصار إلى استصدار إذن بالتحقيق ، بل تتبع إجراءات مستعجلة تقتضي البدء بالتحقيق مباشرة و من دون أي تدابير تمهيدية قد تكون عائقا ، و هو ما تجسد في قرار مجلس الأمن رقم 1973 الخاص بإحالة قضية الجرائم الدولية التي ارتكبها نظام ” العقيد القذافي ” ضد المدنيين الليبيين إلى القضاء الجنائي الدولي . و من بين الضمانات الإجرائية الأخرى التي أرساها القانون الدولي الجنائي لتمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم تكريس مجموعة من المبادئ و القواعد الإجرائية المتعلقة بصفة خاصة بالمتهم الذي ارتكب الج#ريم*ة أو الجرائم الدولية محل المتابعة ، و التي بتفعيلها يضمن مسائلة مرتكبي الجرائم الدولية و عدم إفلاتهم من العقاب ، و في الوقت نفسه ضمان استيفاء حقوق الضحايا كتحصيل لانعقاد المحاكمة التي لطالما عرقلها عدم تفعيل بعض القواعد الإجرائية . و من أبرز هذه المبادئ و القواعد الإجرائية التي حرص القانون الدولي الجنائي على تجسيدها كضمانات مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية ، مبدأ عدم جواز العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ سيادة الضمير على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء ، و مبدأ التعاون الدولي في تعقب و اعتقال و تسليم و محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ، حيث أصبح من غير المقبول أن يسمح لمرتكبي الجرائم الدولية أن يتذرعوا بالتقادم أو العفو أو الصفة الرسمية أو أمر الرئيس الأعلى أو سيادة الدولة لتفادي تحمل المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم الدولية ، و ذلك لكونها عقبات تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها ضحايا الجرائم الدولية في استيفاء حقوقهم . و إضافة لذلك حرص القانون الدولي الجنائي على تكريس مبدأ التعاون الدولي الإجرائي ، حيث أثبتت الممارسة العملية الحاجة الملحة و الماسة إلى إيجاد آليات فعالة لتعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان تطبيق أحكام القانون الدولي الجنائي فيما يتعلق بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الجرائم من استيفاء حقوقهم و من أهم المجالات التي يرتكز حولها التعاون الدولي في هذا الإطار تعقب واعتقال وتسليم و معاقبة مرتكبي تلك الجرائم وعدم منحهم حق اللجوء ، إضافة للتعاون في مجال التحقيق والاعتراف بأحكام وقرارات أجهزة العدالة الجنائية الدولية والتعاون في تنفيذ العقوبات الصادرة عنها ، و قد عزز القانون الدولي الجنائي مجال التعاون الدولي أكثر من خلال منح مجلس الأمن دوراً فعالا في ضمان الامتثال لطلبات التعاون مما يعزز احتمالات استيفاء ضحايا الجرائم الدولية حقوقهم . و رغم ما يحمله التقدم المحرز على المستويين الوطني والدولي من إيجابيات في مسعى الاعتراف بمركز قانوني لضحايا الجرائم الدولية يضمن لهم مجالا أوسع للمشاركة في مختلف مراحل الدعوى القضائية ، إلا أن ذلك قد يكون غير كاف في حالات معينة من أجل تحقيق الغاية الأساسية المتمثلة في ضمان استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية . فقد لا يكفي في بعض الأحيان الاعتراف بحق الضحايا في تقديم المعلومات بخصوص ارتكاب جرائم دولية معينة لحصولهم على العدالة رغم أهمية هذا الحق في إثارة انتباه الجهات المكلفة بفتح التحقيق و اتخاذ قرار المتابعة ، كما قد لا يفي بالغرض نفسه الاعتراف بحقوق ضحايا الجرائم الدولية في المشاركة في الإجراءات أو الحق في الحماية و رد الحقوق و جبر الضرر و غيرها من الحقوق التي قد لا تجد طريقا لتجسيدها ، و السبب في ذلك مجموعة من العقبات و الثغرات القانونية في القانون الدولي الجنائي تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها الضحايا . إن بعض الثغرات في نصوص القانون الدولي الجنائي تم استغلالها بسوء نية لتصبح رخصة للإفلات من العقاب أمام القضاء الجنائي الدولي و تحول دون مباشرة القضاء الجنائي الدولي لوظيفته التكاملية المتمثلة في انعقاد الاختصاص للقضاء الجنائي الدولي لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الأخيرة من استيفاء حقوقهم عندما لا يستطيع القضاء الوطني للدول القيام بتلك المحاكمات أو لا يرغب فيها ، و قد أصبحت تلك الثغرات و النقص بعد استغلالها من طرف الدول الرافضة للعدالة الجنائية الدولية بمثابة العقبات في وجه تنفيذ طلبات التعاون التي يصدرها القضاء الجنائي الدولي.
وتيسيراً لحسن تطبيق مبدأ التكامل في الاختصاص ضبط القانون الدولي الجنائي بعض المسائل المرتبطة به وذلك من خلال إقرار بعض المبادئ و القواعد الجنائية ، و من بين هذه المبادئ و القواعد مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الج#ريم*ة ذاتها مرتين ، و مبدأ التطبيق الوطني للعقوبات ، و مبدأ انعقاد مسؤولية الرؤساء و المرؤوسين ، و مبدأ المساواة في العقوبة لكل المساهمين في ارتكاب الجرائم الدولية ، مما جعلها تتلائم و تدعم تطبيق مبدأ التكامل في الاختصاص بدل أن تكون عقبة في وجه تطبيقه. ولم يقتصر تعزيز القانون الدولي الجنائي لمسار استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية على الضمانات في مجال الاختصاص ، بل تعدّاها إلى تجسيد و ترسيخ الضمانات في المجال الإجرائي ، و التي تتمثل أساسا في تفعيل آليات تحريك الدعوى ، ذلك أن الجرائم الدولية من الخطورة بمكان ، مما ينبغي معها أن يكون تحريك الدعوى غير محصور بجهة معينة ، فكان من الضروري عدم حصر هذا الحق واحتكاره في جهة محددة قد تتعسف في استعماله مع ما يترتب عن ذلك من تقويض للجهود الدولية لاستيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية. و هكذا فقد تعددت جهات تحريك الدعوى ، فشملت إلى جانب الدول كلا من المدعي العام ومجلس الأمن مع منح المدعي العام استقلالية و صلاحيات واسعة لتأمين مرجع فعال يطالب بحقوق الضحايا و يحول دون تقويض العدالة الجنائية الدولية عند امتناع مجلس الأمن أو الدول عن التحرك لأسباب سياسية ، وهذه السلطات الواسعة والاستقلالية التي يتمتع بها المدعي العام بلغت درجة الإشراف والرقابة على نظام الإدعاء الجنائي الوطني ، وهو ما يُعتبر ضمانة أخرى مهمة لصالح استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية .
والنظامين الأساسيين لكل من المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا لم يمنحا ضحايا الجرائم الدولية التي وقعت في البلدين أيــة إمكانية للتدخل بصفة أخرى بخلاف صفة الشهود ، و هو ما يمثل تراجعا كبيرا ، خصوصا و أن الضحايا و أسرهم و المنظمات المدافعة عن حقوقهم يستطيعون الإدعاء بحقوقهم المدنية و حتى مقاضاة الدولة مدنيا أمام المحاكم الوطنية وفقا لقوانين هذين البلدين ، في حين لا يسمح لهم بذلك أمام هاتين المحكمتين ، و قد أقرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا هذه المشكلة ، و حاولت التخفيف من آثارها السلبية ، فأجرت تعديلا على قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات الخاصة التي منحت بموجبه لممثلي بعض جمعيات الضحايا باعتبارهم ” أصدقاء للمحكمة ” الحق في المثول أمامها و السماح لها بتقديـم بيانات أو مذكرات بشأن أية مسألة تحددها دائرة المحاكمة ، و مصطلح ” صديق المحكمة ” تم استخدامه في القاعدة 74 و103من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة و رواندا و للمحكمة الجنائية الدولية على التوالي ، و قد شمل أيضا الأشخاص المعنوية حيث استعانت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بحكومة بلجيكا في قضية ” المدعي العام ضد “برنار نتوياهاغا ” و رابطة الاهتمامات الإفريقية بهذه الصفة.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!